يحرم الكذب في جميع الأحوال ولو كنت ما زحا ويختلف عظم الذنب على حسب عظم الأثر
وأعظمه الافتراء على الله وعلى رسوله لقوله صلى الله عليه وسلم
(( إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار))
وكذلك الكذب في شهادة الزور فهي من الكبائر العظيمة .
وهناك أحوال يجوز فيها الكذب لما ورد أن أم كلثوم بنت عقبة قالت:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
(( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً ، أو يقول خيراً )) .
وفي رواية مسلم زيادة ، قالت
(( ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث : تعني : الحرب ،
والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها )) .
وهذا الحديث يدل على جواز أن يكذب الرجل على زوجته وكذلك المرأة على زوجها
ولكن أهل العلم قيدوا كذب الرجل على امرأته وعكسه بأن يكون الكذب فيما يتعلق
بأمر المعاشرة وحصول الألفة بينهما.
قال الخطابي :[ كذب الرجل على زوجته أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر
مما في نفسه يستديم بذلك صحبتها ويصلح من خلقها] .
وقال الحافظ ابن حجر [ واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو
فيما لا يسقط حقاً عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها] .
وقال الإمام النووي : ( وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به إظهار الود والوعد
بما لا يلزم ونحو ذلك . فأما المخادعة في صنع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها
فهو حرام بإجماع المسلمين) .
أخي الفاضل /
لقد عممت سؤالك فعممنا الإجابة
واعلم بأن الواجب على من كذب أن يتوب إلى الله وإذا كان لأحد عليه حق أن يرجعه .
والله أعلم
منقول